تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه . المسألة 1 : يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّيّ مؤمنا ، وأن يكون مأذونا من الوليّ على التفصيل الّذي مرّ سابقا ، فلا تصحّ من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى . المسألة 2 : الأقوى صحّة صلاة الصبيّ المميّز ، لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين إشكال . المسألة 3 : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزى قبلهما ولو في أثناء التكفين ، عمدا كان أو جهلا أو سهوا . نعم لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة فيصلّى عليه وإلّا يوضع في القبر ويغطّى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن .
شرح
بالنسبة إلى بعض الموارد احتياطيّ » . بل دار الكفر : محلّ اشكال « لعدم دليل على الوجوب بصرف الاحتمال بل الحكم على المسلم ولا طريق إلى اثباته في دار الكفر . نعم حيث إنّ تجهيز المسلم أهمّ من ترك تجهيز الكافر فالأحوط التّجهيز » . المسألة 1 : مأذونا : في غير الإمام المعصوم - عليه السلام - « للنّصوص . ثمّ إنّ اعتبار الإيمان للإجماع ، وأمّا الأخبار فقد مضى ما فيها من احتمال كون اعتبار الولاية فيها لتعلّم الأحكام من ولي اللّه تعالى لا اعتبار نفس الولاية ولو سلّم فقد يظهر من الأدلّة كفاية أعمال المخالف إذا استبصر إلّا في الزّكاة ، فاعتبار الولاية أعمّ من الشّرط المتأخّر ، ثمّ إنّ لازم اعتبار الإيمان لزوم إعادة الصّلاة على موتى المخالفين أيضا لبطلان صلاتهم والتّكليف متوجّه إلينا إلّا أن يتمسّك بالسّيرة » . المسألة 2 : اشكال : فلا يترك الاحتياط « وإن كان للأجزاء وجه وجيه كما مرّ سابقا لشمول العمومات ، ورفع قلم الالزام لا يلازم عدم الصحّة أو عدم الاجزاء . والظّاهر جريان أصالة الصحّة أيضا في أعمالهم إذا شكّ في التّماميّة كما مرّ لكن لا يترك الاحتياط » . المسألة 3 : يوضع في القبر : بل يستر عورته ولو بشيء من التراب خارج القبر
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 490 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي