تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
المسألة 4 : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة ، والحاصل كلّ ما يتعذّر يسقط ، وكلّ ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلّى عليه ويخلّى وإن أمكن دفنه يدفن . المسألة 5 : يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد ، وكذا يجوز تعدّد الجماعة ، وينوي كلّ منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، وإلّا نوى بالبقيّة الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقا . المسألة 6 : قد مرّ سابقا أنّه إذا وجد بعض الميّت فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده ، بل وكان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه وإلّا فلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التامّ من الميّت ، وإن كان عظما كاليد والرّجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه ، وعلى هذا فإن وجد عضوا تامّا وصلّى عليه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلّا وجبت . المسألة 7 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن .
شرح
ويصلّى عليه . المسألة 5 : تعدد الجماعة : الأحوط تركه دفعة واحدة « لعدم معهوديّته في الشّرع وعدم اطلاق في أدلّة الجماعة يشمل ذلك » . كلّ منها الوجوب : بل القربة المطلقة مع احتمال التقدّم والتأخّر إذ العمل حينئذ مراعى . المسألة 6 : قد مرّ : وقد مرّ ما فيه . فالظاهر الاحتياط : « لظهور الأدلّة في أنّ الصّلاة على الأعضاء التّامة بنحو العموم الاستغراقي على ما قيل فتأمّل ، والحقّ أنّه على سبيل العامّ المجموعي لكن حينئذ لكلّ نصيب ، وإذا وجد عضو تامّ آخر لم يصلّ عليه يجب نصيبه بصلاة مستقلّة احتياطا بل على الأقوى » . المسألة 7 : قبل الدّفن : « والظّاهر عدم اشكال فيه ولا وجه لبعض الحواشي في جعله أحوط » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 491 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي