تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
المسألة 7 : إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ، ونفذ وتقاطر من السقف لا يكون تلك القطرات نجسة ، وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء ، وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس . المسألة 8 : إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا ، إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا . المسألة 9 : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتّى صار طينا . المسألة 10 : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على الأرض ، وإذا كانت الأرض الّتي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها ، نعم إذا كان الحصير منفصلا على الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مرّ من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض . المسألة 11 : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه ، نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد .

فصل : [ ماء الحمام ]

ماء الحمّام بمنزلة الجاري ، بشرط اتّصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة ، إذا كان ما في الخزانة وحده ، أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ ، من غير فرق بين
شرح
المسألة 7 من السماء : وكان متّصلا بماء السماء بغزارة الماء ، وكذا في الفرع الآتي . المسألة 9 : أعماقه : بنحو الاطلاق . المسألة 10 : يشكل : إلّا إذا كان غزيرا وبذلك متصلا بماء السماء فإنّه يطهّر . المسألة 11 : التعدّد : لا ينبغي ترك الاحتياط « الطهارة لئلّا يكون عنوان ماء المطر لغوا بإزاء ما دلّ على اعتبار التعدّد ، وكذا العصر لو بنى على اعتبار النسبة وأنّها عموم من وجه » . ماء الحمام بقدر الكر : « ولا يعتبر التساوي وتحقيق الوحدة عرفا لو شك في ذلك لاطلاق