تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
والركبتان وإبهاما الرّجلين ، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضا ، بل هو الأحوط ، والأحوط أن يكون المسح باليد ، بل بالراحة ، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبّته ومغانبه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه بل كلّ موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ، فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا جديدا ، فلا يجري العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقا . المسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحرّ والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مرّ ، ولا يلحق به الّتي في العدّة ولا المعتكف ،
شرح
الوضع لا الامساس ولا المسح ، للأدلة الظاهرة في المسح باب 14 و 15 و 16 المقيّدة لذكر الوضع في بعض آخر لكن لو مسح بنحو بقي شيء منه في المحلّ كفى في صدق المسح والوضع أيضا ، والأقوى أو الأحوط وجوبا لزوم ذلك لاحتمال كون الوضع والمسح من المتباينين . نعم الامساس أعمّ منهما فاللّازم الجمع بين الوضع والمسح وهو يحصل بما ذكر » . والأحوط : غير لازم « لعدم فهم ذلك من الدّليل بخلاف الوضوء فإنّه تكليف متعلّق بالحيّ في وضوئه وهذا يعنى به وجود الحنوط على بدن الميّت 2 / 25 التكفين فلا يلزم باليد فضلا عن الرّاحة بل يكفي ولو بالآلة » . ولا يبعد : ثبوت الاستحباب في بعضها محلّ تأمّل فيأتي بها رجاء والمراد بالكفّين ظاهرهما « ذكر المفاصل في بعض النّصوص وكذا اللبّات وبعض آخر من الأجزاء لكن لا منع من تحنيط غيرها خلافا للآملي - قده - في احتمال الحرمة ولا وجه له مع عدم التّشريع » . مباحا : « والظّاهر أنّ لا وجه لبعض الحواشي في تأمّل شرطية الإباحة ، لاستيحاش العرف المشرّعة من احتمال اطلاق الدّليل حتّى يشمل المغصوب ومرّ أنّ هذا الارتكاز دليل » . المسألة 1 : بالطّواف : مرّ حكمه . في العدّة : أي الوفاة .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 484 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي