فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن .
فصل في مكروهات الكفن
وهي أمور : أحدها : قطعه بالحديد . الثاني : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديدا ، ولو كفّن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ولا بأس بأكمامه . الثالث : بلّ الخيوط الّتي يخاط بها بريقه . الرابع : تبخيره بدخان الأشياء الطيّبة الريح ، بل تطييبه ولو بغير البخور ، نعم يستحبّ تطييبه بالكافور والذريرة كما مرّ . الخامس : كونه أسود . السادس : أن يكتب عليه بالسواد . السابع : كونه من الكتان ولو ممزوجا . الثامن : كونه ممزوجا بالإبريسم ، بل الأحوط تركه إلّا أن يكون خليطه أكثر . التاسع :
المماكسة في شرائه . العاشر : جعل عمامته بلا حنك . الحادي عشر : كونه وسخا غير نظيف . الثاني عشر :
كونه مخيطا ، بل يستحبّ كون كلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به .
فصل في الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميّت ، يجب مسحه على المساجد السبعة ، وهي الجبهة ، واليدان ،
شرح
أحسن : لكنّ الدّليل وارد على الكفن .
في مكروهات الكفن
أحدها : « لا دليل عليه سوى ما قال في التهذيب من السماع من الشيوخ وعملهم » .
الثالث : لا دليل سوى ما ذكر في الأوّل وأنّه من فضلات ما لا يؤكل .
السّادس : لا دليل سوى فتوى بعض القدماء والمتأخّرين .
الثاني عشر : لا دليل عليه سوى ذكر بعض العلماء ولعلّ وجهه التجنّب عمّا لم يبالغ في حلّه وطهارته كما قال في مفتاح الكرامة .
في الحنوط
مسحه : بنحو يبقى شيء منه في المحل في الحنوط « خلافا لبعضهم في ذكر