وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة .
المسألة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره الصبيّ المميّز أيضا .
المسألة 3 : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل وحمّصتين إلّا خمس الحمّصة ، والأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل وأقلّ الفضل مثقال شرعيّ ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة .
المسألة 4 : إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذريرة ، لكنّها ليست من الحنوط ، وأمّا تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه .
المسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو أذنه .
المسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره .
المسألة 7 : يستحبّ سحق الكافور باليد لا بالهاون .
المسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش .
المسألة 9 : يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين - عليه السّلام - لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .
المسألة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة وكذا في حال الغسل .
شرح
المسألة 2 : الصّبي : بأمر المكلّف على الأحوط « حتى يكون السّقوط بالفعل المنسوب إلى المكلّف ولو لم يكن تعبّديا ، لاحتمال كون الدليل موجبا على المكلّف لكنّ الظّاهر إرادة تحقّق الحنوط من أيّ شخص » .
المسألة 3 : وحمّصتين : بل سبع مثاقيل بلا زيادة .
مثقال : « قال بعض الأعلام : وأقلّ منه درهم ، لكنّه لم يوجد في الأخبار بل ذكره المعتبر ولا يثبت به الاستحباب » .
المسألة 4 : بل الأحوط تركه : لا يترك « لرواية يعقوب عن عدّة من أصحابنا 6 / 6 التكفين ، وأمّا مرسل ابن أبي عمير 2 / 6 فضعيف الدلالة » .
المسألة 7 : يستحبّ : غير ثابت .
المسألة 10 : حال الغسل : « لخبر أبي حمزة 12 / 6 التكفين ، فإنّه مطلق خرج ما