المسألة 11 : يبدأ في التحنيط بالجبهة وفي سائر المساجد مخيّر .
المسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة .
فصل في الجريدتين
من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت صغيرا أو كبيرا ، محسنا أو مسيئا ، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر أنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ ، وما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر ، وفي آخر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مرّ على قبر يعذّب صاحبه فطلب جريدة فشقّها نصفين ، فوضع أحدهما فوق رأسه ، والأخرى عند رجله ، وقال : يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين . وفي بعض الأخبار أنّ آدم - عليه السّلام - أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه ، وكان هذا معمولا بين الأنبياء ، وترك في زمان الجاهليّة فأحياه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
المسألة 1 : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسّر فمن السدر ، وإلّا فمن الخلاف أو الرمّان ، وإلّا فكلّ عود رطب .
شرح
خرج » .
المسألة 11 : يبدأ : رجاء « للفقه الرّضوي 1 / 12 تكفين مستدرك ، ولا وجه للوجوب الظّاهر من المتن ولا لاحتياط بعض المحشّين » .
المسألة 12 : يقدّم الأوّل : « لتقدّمه بالزّمان وعدم أهميّة الثّاني فلا يعذر المكلّف في التّرك من الأوّل » .
تقدّم الجبهة : لو قلنا بتقدّمها وإلّا فأوّل ما يبدأ « لما مرّ » .
جريدتين
جريدتين : أو سعفتين « أي مع الورق كما في بعض الأدلّة » .
صغيرا : رجاء « لعدم فرض معصية له » .
المسألة 1 : أو الرّمّان : الأولى تقديم الخلاف « كما عليه جمع خلافا للحكيم - قده - ، لعدم مقاومة المرسل 4 / 8 في الرمّان لدليل الخلاف 3 / 8 سندا ، وأمّا الاكتفاء بالرمّان فللمكاتبة في مطلق العود 2 / 8 » .