تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
أبو الحسن الرضا - عليه السّلام - نيشابور وأراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا : يا بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم تدخل علينا ولا تحدّثنا بحديث فنستفيده منك ؟ وقد كان قعد في العمارية ، فأطلع رأسه فقال - عليه السّلام - : سمعت أبي موسى بن جعفر - عليه السّلام - يقول : سمعت أبي جعفر بن محمد - عليه السّلام - يقول : سمعت أبي محمد بن علي - عليه السّلام - يقول : سمعت أبي عليّ بن الحسين - عليه السّلام - يقول : سمعت أبي الحسين بن عليّ - عليه السّلام - يقول : سمعت أبي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب - عليه السّلام - يقول : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول : سمعت جبرئيل يقول : سمعت اللّه عزّ وجلّ يقول : لا إله إلّا اللّه حصني ، فمن دخل حصني أمن من عذابي ، فلمّا مرّت الراحلة نادى : أمّا بشروطها ، وأنا من شروطها . وإن كتب السند الآخر أيضا فأحسن ، وهو : حدثّنا أحمد بن الحسن القطّان قال : حدّثنا عبد الكريم بن محمّد الحسينيّ قال : حدّثنا محمد بن إبراهيم الرازيّ ، قال : حدّثنا عبد اللّه بن يحيى الأهوازيّ قال : حدّثني أبو الحسن عليّ بن عمرو ، قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن جمهور ، قال : حدّثني عليّ بن بلال ، عن عليّ بن موسى الرضا - عليه السّلام - عن موسى بن جعفر ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن عليّ ، عن عليّ بن الحسين ، عن الحسين بن عليّ - عليهم السلام - ، عن عليّ بن أبي طالب ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن جبرئيل ، عن ميكائيل ، عن إسرافيل - عليهم السلام - عن اللّوح والقلم قال : يقول اللّه عزّ وجلّ : « ولاية عليّ بن أبي طالب حصني ، فمن دخل حصني أمن من ناري » . وإذا كتب على فصّ الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمّة والإقرار بإمامتهم كان حسنا ، بل يحسن كتابة كلّ ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود ، والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين - عليه السّلام - ، أو يجعل في المداد شيء منها أو بتربة سائر الأئمّة ، ويجوز أن يكتب بالطين والماء ، بل بالإصبع من غير مداد . الثاني عشر : أن يهيّأ كفنه قبل موته وكذا السدر والكافور ، ففي الحديث من هيّأ كفنه لم يكتب من الغافلين ، وكلّما نظر إليه كتبت له حسنة . الثالث عشر : أن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة . تتمّة إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة أخرى وجعلت على صدره أو
شرح
بالماء : فيه منع بل اللازم بقاء أثر الكتابة . السدّر والكافور : رجاء « لعدم ثبوت ذلك في غير الكفن » . حال الاحتضار : فيه منع بل كحال الصّلاة « ومرّ في الغسل أنّه بعد الغسل كالقبر » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 482 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي