المسألة 2 : الجريدة اليابسة لا تكفي .
المسألة 3 : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع ، وإن كان يجزي الأقلّ والأكثر ، وفي الغلظ كلّما كان أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه .
المسألة 4 : الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ، ملصقة ببدنه والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفّافة إلى ما بلغت . وفي بعض الأخبار : أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه ، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ، ونصفها إلى الفخذ ، وفي بعض آخر : يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن ، والظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره .
المسألة 5 : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره .
المسألة 6 : لو لم تكن إلّا واحدة جعلت في جانبه الأيمن .
المسألة 7 : الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت ، واسم أبيه وأنّه يشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وأنّ الأئمّة من بعده أوصياؤه ويذكر أسماءهم واحدا بعد واحد .
فصل في التشييع
يستحبّ لأولياء الميّت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه ، والاستغفار له ، ويستحبّ للمؤمنين المبادرة إلى ذلك ، وفي الخبر أنّه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدّم حضورها ، لأنّه مذكّر للآخرة كما أنّ الوليمة مذكّرة للدنيا ، وليس للتشييع حدّ معيّن ، والأولى أن يكون إلى الدفن ، ودونه إلى الصلاة عليه ، والأخبار في فضله كثيرة ، ففي بعضها : أوّل تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيعة . وفي بعضها : من شيّع مؤمنا لكلّ قدّم يكتب له مائة ألف حسنة ، ويمحى عنه مائة ألف سيّئة ويرفع له مائة ألف درجة وإن صلّى عليه
شرح
المسألة 3 : ذراع : كون أقلّه الشبر وأكثره الذّراع هو الأولى « لذكر الشّبر في حسن جميل بن هاشم وعظم الذراع في فقه الرضا والذّراع في خبر يونس . والظّاهر أنّ اختلاف التعبير اختلاف من جهة الأقل والأكثر » .
المسألة 4 : الأولى : « وهو المشهور المذكور في حسن جميل » .
كلتاهما : محلّ تأمّل « يشير إلى 3 / 10 تكفين ولكنّ التّعدد فيه غير معلوم » .
المسألة 5 : فوق قبره : يشقّ نصفين عرضا فيوضعان عند رأسه ورجليه ( كما في 4 / 11 ) والظّاهر شقّ العرض حتّى يبطؤ رطوبته » .