وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها .
المسألة 15 : إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته .
المسألة 16 : إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط .
المسألة 17 : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى ، وإن كان أحوط .
المسألة 18 : كفن المملوك على سيّده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه إلّا إذا كانت مملوكة مزوّجة فعلى زوجها كما مرّ ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعّض يبعّض ، وفي المشترك يشترك .
المسألة 19 : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوك مقدّما
شرح
المسألة 14 : رجع إليه : إلّا إذا أعرض بصرف التّكفين والدّفن كما هو المتعارف « لما ذكرنا من أنّ البذل على واجبي النّفقة إباحة التّصرف لا التمليك . نعم إذا أعرض يفيد التمليك ، وإذا كان من باب الدّين فالدّين تكفينها لا كفنها لكنّ الاشكال أنّ بذل الكفن ثمّ الدّفن اعراض بحكم العقلاء ولا وجه لما زعمه الخوئي - قده - من عدم تأثير الاعراض في الملكيّة على ما فصّلناه في محله » .
المسألة 15 : ليس للورثة : بعد الدّفن أو قبله إذا كان هتكا فيأخذون القيمة وإلّا فيأخذون عين مالهم « وأمّا أصل المسألة فلعدم ثبوت كون الكفن ملكا للزّوجة مثلا وعدم ثبوت الإرث فيه لعدم الملكيّة حال الحياة » .
المسألة 17 : أحوط : لا يترك « لاحتمال كونه من نفقة الزّوجة يعني أنّ نفقة الزّوجة الحيّة تجهيزها بعد مماتها ولو قلنا بعدم بقاء علقة الزّوجيّة ، وهذا الاحتمال قويّ ولعلّ الاكتفاء بالكفن في الدّليل كونه أهمّ شؤون التّجهيز كما قيل ، وادّعى في الجواهر عدم الخلاف في كونها عليه » .
المسألة 18 : فعلى زوجها : ما على زوج الحرّة « تقديم الزّوج على السيّد لأظهريّة دليل ضمان الزّوج كما أنّه إجماعي » .