تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
الفلس . الرابع : أن لا يتعلّق به حقّ الغير من رهن أو غيره . الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصيّة . المسألة 10 : كفن المحلّلة على سيّدها لا المحلّل له . المسألة 11 : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها ، حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها إلّا إذا كان بعد الدفن . المسألة 12 : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج . المسألة 13 : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه ، وإن كان ممّن يجب نفقته عليه ، بل في مال الميّت ، وإن لم يكن له مال يدفن عاريا . المسألة 14 : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل
شرح
الثالث : الأظهر عدم الاشتراط ، والتكفين بإذن الحاكم مقدّما على حقوق الغرماء ، « لما مرّ من وجوب النّفقة » . الرابع : هو أيضا ممنوع والأظهر عدم الاشتراط إلّا أن يتعذّر أو يكون حرج « لتقدّم واجبي النّفقة على الغرماء فيلزم الفكّ ، نعم في العذر والحرج يسقط » . الخامس : بالوصيّة : سقوطه بالوصيّة ممنوع . نعم إذا عمل بالوصيّة ينعدم الموضوع « لما ذكر من وجوب النفقة » . المسألة 11 : قدّم عليها : « لكون الشّخص مقدّما على واجبي نفقته » . فينزع منها : فيه اشكال والأظهر عدم الجواز سيّما فيما كان هتكا « إذ واجب النّفقة إذا أخذ حقّه فهو وفاء ولو لم يكن ملكا له بل إباحة التّصرفات ، ولو اقتصر على الدّليل ( باب 32 كفن المرأة على زوجها ) كان ظاهرا في الدّين فإذا أخذ كان متعيّنا خلافا للمتن وغير واحد من المحشّين » . المسألة 13 : يدفن عاريا : لا يترك الاحتياط على المنفق في تلك الصّورة والأحوط الاسترضاء « لكون واجب النّفقة ممّن يلازم الشّخص وعياله وقد جعل ذلك ملاكا في منع الزكاة 1 / 13 مستحقين الزكاة ، ومصارف بعد الموت أيضا مربوطة به ويلازم المنفق ولا أقلّ من الاحتياط » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 475 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي