الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان .
المسألة 8 : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة ، حرّة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلّقة الرجعيّة دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه .
المسألة 9 : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور :
أحدها : يساره بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين ، وإلّا فهو أو البعض الباقي في مالها . الثاني : عدم تقارن موتهما . الثالث : عدم محجوريّة الزوج قبل موتها بسبب
شرح
المسألة 7 : أو قرض : الأولى اختياره مطلقا سيّما بعد الوضع في القبر وإذا لزم من الاخراج وهن لزم القرض حتما « لظهور روايات باب 32 غسل وباب 24 كفن ، في تعيّن القرض للكفن مطلقا لكن لطرح الأصحاب تعيّن القرض ، قلنا : الأولى » .
المسألة 8 : على زوجها : « ينبغي أن يعدّ هذا من الواضحات فإنّه من المتيقّن من النفقة ، وأحكامها تابعة للزوجيّة الحاصلة قبل الموت متصلة به فلا وجه لاشكال الآملي والحكيم - قدهما - في كونها من النفقة ، ويدلّ على الحكم أيضا روايات باب 32 و 31 » .
منقطعة : فيها سيّما إذا كانت المدّة قليلة كساعة اشكال وكذا الناشزة « وفاقا لبعض المحشّين إذ الدّليل لو كان الحديث ( أيضا دون النّفقة ) فمن المحتمل قويّا انصرافه عن المنقطعة في المدّة القليلة كساعة فماتت فيها وكذا عن الناشزة إذ الملاك في الحكم إذا اطلق إلى العرف هو كونها واجبة النفقة » .
المسألة 9 : يساره : فيه منع والأظهر عدم الاشتراط فيبذل ولو بالاستقراض إلّا أن يكون حرج « خلافا للآملي - قده - إذ الظّاهر من الرّواية لو كان هو الدّليل في المسألة كون الملاك وجوب النفقة فلا يكون من باب الدّين المنجّز حتّى يلزم الأداء ولو مع عدم الموضوع ولا من باب الحقّ الماليّ الامتاعي لا التّمليك حتّى يقدّم المعيشة وحقّ واجبي النفقة عليه بل المقام من باب النّفقة الواجبة لا كالدّين ولا كالامتاع فقط فيجب ما لم يكن حرجا » .