فصل في مستحبات الكفن
وهي أمور : أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمّى طولا وعرضا ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ، ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن من الصدر . الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة ، ويكفي فيها أيضا المسمّى . الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها . الرابع : خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة . الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلفّ عليهما . والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبرا أو أزيد ، تشدّ من الحقوين ، ثمّ تلفّ على فخذيه لفّا شديدا على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن . السادس : لفّافة أخرى فوق اللفّافة الواجبة ، والأولى كونها بردا يمانيّا ، بل يستحبّ لفّافة ثالثة أيضا خصوصا في الامرأة . السابع : أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين
شرح
مستحبّات الكفن
يقصد الرجاء للاشكال في بعضها .
الرابع : في ثبوته زائدا على الخامس اشكال فيأتي رجاء « فإنّ خبر ابن وهب الوارد في تعصيب الوسط ، لعلّه الخامسة الّتي يؤتى بها لشدّ الفخذين والاليتين وإن كان اللّفظ مختلفا » .
السادس : « لخبر يونس بن يعقوب : وبرد اشتريته بأربعين ، فإنّه خارج عن الكفن الواجب المذكور فيه ، وكذا صحيح ابن سنان : ( البرد لا يلفّ به ) ولكنّ النصوص والفتاوى على لفّ البرد ، وفي صحيح زرارة : الكفن . . . خمسة » .
لفّافة ثالثة : « لصحيح زرارة المشار إليه » .
في المرأة : « لصحيح محمد بن مسلم ، لكن كون المراد ذلك المخصوص بالمرأة المعبّرة في الكلمات بالنّمط محلّ اشكال فلعلّه الثّاني المذكور للكلّ لا لخصوص المرأة » .
السابع : . . . بين رجليه : أي أليتيه « لنقل الإجماع ، وأمّا في الدّبر والمنخرين وقبل المرأة فللنصوص ويستفاد منها كلّ ما أشبه ذلك لاتحاد المناط أي خوف خروج شيء » .