تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
المسألة 22 : إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، لأنّ الواجب الكفائيّ هو التكفين ، لا إعطاء الكفن ، لكنّه أحوط ، وإذا كان هناك من سهم سبيل اللّه من الزكاة فالأحوط صرفه فيه ، والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعبا عليهم . المسألة 23 : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم .
شرح
نعم لو أمكن البيع مع بقاء الحقّ على رقبة العبد فهو الواجب بل هو ليس محلّ البحث » . المسألة 22 : لكنّه أحوط : لا يترك « لاحتمال كون الوجوب مطلقا كالوضوء فيلزم تهيئة مقدّماته ولو بالشّراء وذلك غير ممتنع لامكان إرادة الوجوب العيني على الزّوج والمولى وتعيّنه في أصل المال في غيرهما ، وإن لم يكن مال فعلى المسلمين ليمكن لهم أداء واجبهم الكفائي لكنّه بعيد ، والظّاهر إرادة اللّفّ من اطلاق الوجوب على المسلمين سيّما مع وجود مال بقدر الكفن للميّت غالبا ، فدليل التكفين يشير إلى أصل اللّفّ ، وسائر الأدلّة لبيان موضعه مالا . لكن مع ذلك يحتمل قويّا أنّه من الوظائف الّتي يعلم بعدم رضى الشّارع بتركه ودفن الميّت عريانا وشاهده استنكار المتشرّعة ذلك مع الامكان لهم » . سهم سبيل اللّه : « مفاد 1 / 33 تكفين ، أنّه من الزّكاة وأمّا تعيين السّهم فلا يعلم فلعلّه من سهم الفقراء وإن كان ظاهر السّهام غير سبيل اللّه أنّه في الاحياء لكن حرمة الميّت كالحيّ كما في هذا الحديث ، ولو فرض أنّه من سبيل اللّه لدلّ عدم اختصاصه بالخيرات العامّة » . لورثته : « ولا يحتاج إلى بعض الحواشي : . . . إن كانوا فقراء أو مستحقّين ، لقوّة احتمال كون مراد المتن أنّ سهم سبيل اللّه يعطي إلى الورثة اجراء بعنوان الواسطة لا استحقاقا . نعم لو أريد خصوص مصرفيّة الورثة فاللازم التّقييد بالاستحقاق » .