على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدّم الحرير ، وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء .
المسألة 6 : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الأبريسم على الأحوط .
المسألة 7 : إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها ، ولو بعد
شرح
تقديم النجس : « للدّوران بين التعيين والتّخيير لاحتمال أهميّة المنع عن غير المتنجّس أي الممنوع الذّاتي بالنّسبة إلى المتنجّس الممنوع بالعرض سيّما مع قلّة النّجاسة ، لا لصرف الذّاتية والعرضيّة المذكورة في كلام الذّكرى على ما حكى . ولا تصل النّوبة إلى الجمع الّذي ذكره بعض المحشّين ، للعلم بعدم رضى الشّارع بذلك للاسراف ، بخلاف التوضّي بالمائين المشتبهين إذ المنظور صرف السّتر ولعلّ اشكال المتن من جهة احتمال الجمع » .
يقدّم الحرير : على الأحوط سيّما في النّساء « للاحتياط في أصل حكم غير المأكول وأنّه لاستفادة كون الميّت كالمحرم من 5 / 6 تكفين ، مع عدم جواز الاحرام بما لا تجوز الصّلاة فيه والاحتياط في الحرير أخفّ مع جوازه للنّساء » .
عن اشكال : حكمه كسابقه بل أهون فيما لم يصدق الثّوب على الجلد « لاحتمال المانعين في الجلد » .
سائر الأجزاء : فيما صدق الثّوب عليها دون الجلد والموارد مختلف فيهما « قد يصدق الثّوب على الجلد كالفرو دون سائر الأجزاء كغير المنسوج والملبود ، وقد بالعكس كالجلد الّذي لم يعمل على صياغة الثّوب » .
المسألة 6 : على الأحوط : « لرواية 1 / 23 الصريحة في الاشتراط لكن تعبير الأصحاب بالمحض كأنّه اعراض عنها ، فلا شيء أزيد من الاحتياط » .