تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة ، وأجرة الحمّال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصّتهم ، إلّا مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب . المسألة 20 : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصّتهم ، وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال ، أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض الّتي مصرفها أزيد إلّا بإمضائهم ، إلّا أن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميّت ، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن ، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميّت يؤخذ المستحبّات أيضا من أصل التركة . المسألة 21 : إذا كان تركة الميّت متعلّقا لحقّ الغير مثل حقّ الغرماء في الفلس وحقّ الرهانة وحقّ الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط .
شرح
المسألة 19 : فموقوف : في الزّائد عن المتعارف من شؤون الميّت وأمّا المتعارف فلا يبعد عدم الاحتياج إلى اذنهم وإن لم يكن تركه هتكا للميّت « كما مرّ سابقا فإنّه المفهوم من اطلاق الدّليل المقاميّ » . المسألة 20 : يحتاج الزائد : لا يحتاج المتعارف على الأظهر . هتكا : « يعني فحينئذ يعدّ من مصاديق الأقلّ أي كأنّه تقييد لبّي في دليل التّكفين فلا يرد اشكال الآملي - قده - بأنّ الهتك يوجب لزوم الأغلى لا كونه من مال الوارث أو أيّ شخص معيّن بل من بيت المال أو المسلمين » . المسألة 21 : اشكال : الأظهر تقديم الكفن على حقّ الغرماء والرّهانة وتقدّم حقّ الجناية ، نعم إن أمكن البيع مع بقاء الحق على رقبة العبد فهو الواجب « للاشكال في فهم تقدّم الكفن على كل شيء من أدلّة : أوّل شيء يبدأ الكفن 1 ، 2 / 27 و 28 الوصايا ، وحينئذ فحقّ الجناية المتعلّق برقبة العبد دون ذمّة المولى باق وذلك حتّى في الجناية الخطائية لعدم دليل على تقدّم الكفن عليه فإنّها أيضا متعلّقة بالرّقبة لا الذّمة .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 477 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي