بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا .
المسألة 4 : لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميّت طفلا أو امرأة ، ولا بالمذهّب ، ولا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا ، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول ، وأمّا من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضا المنع ، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع .
المسألة 5 : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات يقدّم الجلد
شرح
مختلف بحسب الموارد والظاهر حصوله في ترك شرطية الطّهارة حتى لا يدفن الميّت عريانا . ثمّ إنّه قد مرّ تماميّة قاعدة الميسور ولو شكّ في كون مورد ميسور المكلّف به يرجع إلى عمل الأصحاب والارتكاز من المتشرعة ، ولهذه الجهة قيل بلزوم عمل الأصحاب في العمل بقاعدة الميسور ، فلا وجه لما ذكره الحكيم - قده - في ج 4 ص 159 من عدم جواز العمل بها مطلقا إلّا ما تحقّق عملهم بل إجماعهم في العمل ومع ذلك كله فللكلام في الميسور ودليله مجال » .
وجب نزعه : على مباشر الغصب وإذا كان بجهل من مباشر التّكفين ولم ينزع الغاصب ففيه اشكال والأحوط التّصالح أو أخذ القيمة إلّا أن يكون الميّت هو الغاصب « كما مرّ نظيره » .
المسألة 4 : على الأحوط : بل الأقوى « لعدم الدّليل على العفو » .
بالمذهّب ولا بما لا يؤكل : على الأحوط فيهما « للإجماع المنقول عن الغنية ورواية 5 / 6 تكفين ، بضميمة عدم جواز الاحرام بما لا تجوز الصّلاة فيه » .
من جلد المأكول : إن لم يعمل بحيث يصدق الثّوب عليه « لعدم المنع حينئذ بعد صدق العنوان » .
المنع : « استحبابا ل 1 / 13 كفن » .
المسألة 5 : يقدّم الجلد : مع عدم صدق الثّوب لا وجه للتّقديم ومعه يجوز اختيارا كما مرّ .