تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
قطعات يكتفى بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا ، وإن لم يمكن فثوبا ، وإن لم يمكن إلّا مقدار ستر العورة تعيّن وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل . المسألة 1 : لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط . المسألة 2 : الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته ، فلا يكتفي بما يكون حاكيا له ، وإن حصل الستر بالمجموع ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه . المسألة 3 : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ولو كفّن
شرح
بالمقدور : « للميسور وقد للاستصحاب كالعذر الطّارىء بعد الموت » . فثوبا : أي القميص . المسألة 1 : أحوط : لا ينبغي تركه « واعتبره الشهيد - قده - » . المسألة 2 : الأحوط : والأظهر كفاية السّتر بالمجموع « كما أنّه يكفي الطليّ بالنشاء ونحوه . لعدم الدّليل على السّتر بنفسه وكذا في كلّ واحد » . المسألة 3 : الاضطرار : والأظهر الجواز في الميتة في الاضطرار « للميسور المسلّم ظاهرا أصله عند الأصحاب والشّك في مصداقه الملزم لتبعيتهم في العمل لتشخيص موارد الميسور كما مضى وليس ترك الميتة حينئذ احتياطا لاحتمال كون ترك الميّت عاريا خلاف الاحتياط . نعم لو لم يكن قاعدة الميسور لكان اللازم تركها لاطلاق دليل اعتبار الطهارة ولأجله لم يكن محلّا للبراءة عن شرطية الطهارة كما أنّه لو لم يكن لاطلاق الشرطية دليل وكان دليل أصل الحكم المشروط مطلقا أيضا لم يكن محلّا للبراءة ، بل وجوب الأصل بدون الشرط محرز بالأمارة كما أنّه لو لم يكن واحد من الاطلاقين لم يكن بأس بجريان البراءة عن الجزئيّة والشرطيّة ولا يلتفت إلى اشكال الآملي - قده - بأنّه خلاف الامتنان لأنّه حينئذ يثبت التكليف بالأصل وهو خلاف الامتنان والارفاق ، إذ فيه أنّ أصل التكليف معلوم قطعا إمّا الدّفن مع الكفن أو بدونها ، وترك الميّت عريانا خلاف الامتنان سيّما على الميّت العاري المدفون ، وفي غير هذا المورد كالصّلاة أصل التكليف معلوم كما أنّ في المورد يمكن التّكليف بالنّبش فتأمّل . وكيف كان فالامتنان