فصل في تكفين الميّت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائيّ رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات :
الأولى : المئزر ، ويجب أن يكون من السرّة إلى الركبة ، والأفضل من الصدر إلى القدم .
الثانية : القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى القدم .
الثالثة : الإزار ، ويجب أن يغطّى تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه ، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة ، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكّن من ثلاث
شرح
الحرمة إلى حصول التّقصير .
تكفين الميّت
إلى الرّكبة : الأظهر فيه وفي القميص كفاية الصّدق العرفي لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في القميص بما ذكر في المتن « وما في المتن مسبوق بقول المحقّق والشّهيد الثّانيين نظرا إلى كون ذلك هو المتعارف في ذلك الزّمان لكنّه غير معلوم ككبراه إذ التّعارف غير ملزم ما لم يصل إلى حدّ انصراف اللّفظ » .
والأفضل : غير ثابت . نعم الأفضل في المئزر ذلك « فقد يستفاد من بعض النصوص » .
تمام البدن : بحيث يمكن شدّ الطّرفين طولا وعرضا ولو بالخياطة « ثمّ التعبير بالإزار اصطلاح من الفقهاء لا يلائم اللغة والنصوص بل المذكور فيها اللّفافة » .
لا يحسب : في الزّائد عن شأنه « إذ الظاهر بعد الجمع بين الأدلّة أنّ الزّائد مستحبّ لا أنّ الأفضل أحد أفراد الواجب المخيّر ، والمستحبّ لا يحسب من الأصل .
والظّاهر أنّ التّعارف لا يفيد في المقام ما لم يوجب توجّه المطلقات إليه وإن كان بينه وبين التّعارف الموجب للانصراف فرقا واضحا إلّا إذا رجع إلى التّقرير والامضاء . نعم في المقدار المناسب لشأنه مفهوم من نفس الدّليل » .
الصغار : ويسترضى من الكبار .