تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩

فصل في مكروهات الغسل

الأوّل : إقعاده حال الغسل . الثاني : جعل الغاسل إيّاه بين رجليه . الثالث : حلق رأسه أو عانته . الرابع : نتف شعر إبطيه . الخامس : قصّ شاربه . السادس : قصّ أظفاره ، بل الأحوط تركه وترك الثلاثة قبله . السابع : ترجيل شعره . الثامن : تخليل ظفره . التاسع : غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقا إلّا مع الاضطرار . العاشر : التخطّي عليه حين التغسيل . الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء بل إلى البالوعة ، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ . الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملا . المسألة 1 : إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه ، كالخبر الّذي ورد أنّ سنّا من أسنان الباقر - عليه السّلام - سقط فأخذه وقال : الحمد للّه ، ثمّ أعطاه للصادق - عليه السّلام - وقال : ادفنه معي في قبري . المسألة 2 : إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته . المسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مرّ إلّا أن يكون موته بعد الطواف للحجّ أو العمرة .
شرح
مكروهات الغسل الأوّل : « لخبر الكاهلي المذكور والثاني : لموثّق عمّار والثالث : إلى السّادس : لمرسل ابن أبي عمير وخبر عبد الرحمان » . بل الأحوط تركه : لا يترك وكذا الخمسة قبله « لظهور مرسل ابن أبي عمير وخبر عبد الرحمان . وأمّا التّرجيل وتخليل الظفر فلا يمكن اثبات الحرمة فلا احتياط خلافا لبعض الأعلام . والتاسع : لصحيح زرارة » . المسألة 1 : يجعل معه : على الأحوط « لمرسل ابن أبي عمير وغيره » . المسألة 2 : لا يجوز : « للمرسل المزبور وخبر البصري وحرمة قطع عضو الميّت فتأمّل . وأدلّة الختان غير شاملة للميّت » . المسألة 3 : مرّ الكلام وأنّه بعد السّعي في الحجّ وأنّه لا استثناء في العمرة لبقاء