الأوّلين إلّا إذا كانت امرأة حاملا مات ولدها في بطنها . الثالث عشر : أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه . الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن . الخامس عشر :
غسل الغاسل يديه إلى المرفقين ، بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة . السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار إلّا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه . السابع عشر : أن يكون ماء غسله ستّ قرب . الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه . التاسع عشر : أن يوضّأ قبل كلّ من الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة ، مضافا إلى غسل يديه إلى نصف الذراع . العشرون : أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات . الحادي والعشرون : إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين . الثاني والعشرون : أن يكون الغاسل مشغولا بذكر اللّه ، والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرّرا : « ربّ عفوك عفوك » أو يقول : « اللّهمّ هذا بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه من بدنه ، وفرّقت بينهما فعفوك عفوك » خصوصا في وقت تقليبه . الثالث والعشرون : أن لا يظهر عيبا في بدنه إذا رآه .
شرح
ألزم . فراجع روايات باب 2 غسل الميّت » .
الثالث عشر : « لخبر الكاهلي 5 / 2 » .
والرابع عشر : « لنقل الإجماع » .
والخامس عشر : « لمرسل يونس 3 / 2 » .
المنكبين : لم يثبت ذلك في كلّ غسلة بل قبل التكفين .
السادس عشر : « لخبر الكاهلي 5 / 2 » .
والثامن عشر : « لصحيح الحلبي 2 / 2 » .
التاسع عشر : لم يثبت ذلك لأزيد من مرّة قبل الغسل .
العشرون : « لما عن الفقه الرّضوي والاستئناس من خبر الكاهلي ومرسل يونس » .
والحادي والعشرون : « لخبر معاوية بن عمّار 8 / 2 وصحيح يعقوب 7 / 2 » .
والثّاني والعشرون : « لصحيح إبراهيم بن عمرو » .
والثالث والعشرون : « للفقه الرضوي ( مستدرك ) » .