مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه . الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار بل هو أحوط . الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه ، وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساترا لعورته . الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأوّل . الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته . السادس : أن يكون عاريا مستور العورة . السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها . الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر وإلّا تركت بحالها . التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات ، والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر ، وفي الثاني بماء الكافور ، وفي الثالث بالقراح . العاشر : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطميّ مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه . الحادي عشر : غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل ، والأولى أو يلفّ الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه . الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين
شرح
الثاني : « لصحيح ابن يقطين ( . . . يوضع كيف تيسّر ) وبذلك يرفع اليد عن ظهور ما تقدّم في الاحتضار في وجوبه عند الغسل أيضا » .
الثالث : « لخبر ابن سنان لكنّه بعد الغسل » .
الرابع : « لخبر طلحة بن زيد وصحيح علي بن جعفر » .
والخامس : « لحسنة سليمان بن خالد وصحيح صفّار » .
السادس : مرّ خلافه .
الثّامن : « لخبر الكاهلي وفقه الرّضا » .
والتاسع : « لمرسلة يونس وصحيح الحلبي » .
والعاشر : « لمرسل يونس » .
الحادي عشر : والأولى : بل لا يترك الاحتياط لو لم يكن أقوى « لظهور مثل صحيح الحلبي 2 / 2 غسل الميّت في الوجوب » .
الثاني عشر : « لخبر الكاهلي ومرسل يونس وموثّق عمّار وفي الحامل لخبر أم أنس ابن مالك ، والظّاهر عدم وجه لاشكال الآملي - قده - بل لعلّ الأحوط ترك مسح بطنه فإنّه ايذائها فإذا أوصي في الروايات بعدم الضغط في أصابعه ولزوم الرّفق فالرّفق هنا