المسألة 7 : إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدّا بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور ، وعدم سقوطه بالمعسور .
المسألة 8 : إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول أو منيّ ، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته ، خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ، ولو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك .
المسألة 9 : اللوح أو السرير الّذي يغسل الميّت عليه لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميّت آخر ، وإن كان الأقوى طهارته بالتبع ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنّها أيضا تطهر بالتبع والأحوط غسلها .
فصل في آداب غسل الميّت
وهي أمور : الأوّل : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة ، وهي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند ، وبعده مطلق السرير ، وبعده المكان العالي
شرح
حرام : « لظهور أدلّة الباب في كون ذلك من حقّ الميّت على المكلّفين مجّانا ولا أقلّ من التّمسّك بفهم الأصحاب من الأدلّة ذلك » .
المقدّمات : أو الكيفيّات .
المسألة 8 : لا يجب : « لروايات باب 32 غسل الميّت و 10 ، 3 / 2 في خصوص بعد الغسل الثاني » .
بعد وضعه في القبر : بل يقرض الكفن على الأحوط « لظهور روايات قرض الكفن في عدم الاشكال من حيث النجاسة بعد الكفن فقط لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط ما أمكن » .
آداب غسل الميّت
في بعضها مثل السّاجة في الأمر الأوّل والمنكبين في الثالث عشر والتاسع عشر الأحوط قصد رجاء الثّواب .
على مكان عال : « لفهم ذلك عرفا من خبر يونس تضعه على المغتسل مستقبل القبلة وغير ذلك وأمّا السّاجة فلم تثبت » .