تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
المسألة 3 : لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط . المسألة 4 : النظر إلى عورة الميّت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله . المسألة 5 : إذا دفن الميّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيمّمه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبيّ وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلّي على قبره . المسألة 6 : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميّت ، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا ، نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صحّ الغسل ، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام إلّا إذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة فإنّه لا بأس به حينئذ .
شرح
المسألة 3 : أحوط : والأولى رعايته « رعاية لبعض الاحتمالات الموضوعيّة » . المسألة 5 : وجب نبشه : إن كان جديدا بحيث لم يكن اخراجه هتكا له ولا على الاحياء حرج من جهة رائحته أو تجهيزه مثلا وفي غصب الكفن إن كان الميّت هو الغاصب يجوز النّبش ولو مع الهتك وإلّا فيشكل في بعض الصّور وسيأتي في التكفين ولا يترك الاحتياط بالتّصالح أو أخذ القيمة . المسألة 6 : لا يجوز : على الأحوط « لنقل الإجماع ، وتحاشي عرف المتشرعة عنه وأمّا عدم القدرة في العيني التعييني وعدم حصول العمل للمستأجر فيما لم تصحّ النّيابة أو لم يدلّ دليل على النيّابة ، في الكفائي والتّخييري على ما قاله جمع منهم الآملي - قده - ففيه أنّ القدرة تكوينا باقية والأمر الشرّعي لا يسلب القدرة على التسليم بل يؤكّده ، وأدلّة الوكالة عامّة تفيد صحّة التّوكيل فيأتي الوكيل بالعمل الواجب عليه عن موكّله نعم الوكالة إنّما هي في الأمور الاعتباريّة لكنّ الإجارة شاملة للمورد وكيف كان فالأظهر هو الجواز لكن لا يترك الاحتياط » . صحّ الغسل : لكن لا ينبغي ترك الاحتياط « وما يقال من منافاة الأجرة للوجوب ، أو للقربة أو كون الملاك في التّقرب الغاية الأخيرة وهو الأجرة على الفرض ليس بصحيح ، لعدم الفرق بين قصد الأجرة الدنيويّة والأخرويّة » .