فصل في شرائط الغسل
وهي أمور : الأوّل : نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء . الثاني : طهارة الماء . الثالث : إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مرّ سابقا . الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده . الخامس : إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومجرى غسالته ومحلّ الغسل والسدة والفضاء الّذي فيه جسد الميّت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة ، فإنّ فقدها يوجب الإعادة ، وإن لم يكن عن علم وعمد .
المسألة 1 : يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب ، ولو كان المغسّل مماثلا ، بل قيل : إنّه أفضل .
ولكن الظاهر كما قيل إنّ الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة .
المسألة 2 : يجزي غسل الميّت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنّه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما ، بل يجب غسل الميّت فقط ، بل ولا رجحان في ذلك ، وإن حكي عن العلّامة رجحانه .
شرح
فيترتّب عليه أثره . فإنّ ذلك هو المستفاد من كلامه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : ( يمّموه ) يعني فإنّه الوظيفة التّامة حينئذ وإن أمكن الاشكال بأنّ التّيمم بدل عن الماء لا الخليط والجواب أنّ ذلك بيد الشّرع في كلّ مورد فإذا عيّن التّيمم حينئذ فهو مكان المبدل بتمامه » .
شرائط الغسل
الخامس : مرّ التفصيل في ذلك في الوضوء . ثمّ النّسيان لا يكون عذرا بالنسبة إلى الغاصب أو من لا يبالي بالغصب كما مرّ مثله .
المسألة 1 : بل قيل : وهو غير بعيد « لصحيح 7 ، 1 ، 6 / 2 فالمراد ب : 3 / 2 وأمثاله هو الجواز وفاقا للصّدوق وبعض المحشّين » .
المسألة 2 : ولا رجحان : « إذ 7 ، 8 / 31 غسل الميّت لا يبعد كون المراد من الغسل الثّاني غسل الغاسل غسل المسّ » .