موته بعد طواف الحجّ أو العمرة وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر .
المسألة 10 : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة وكذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط .
المسألة 11 : يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ لا بيد الميّت ، وإن كان الأحوط تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدّد .
المسألة 12 : الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو الميمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسّه وإن كان أحوط .
شرح
المسألة 9 : طواف الحج : بل السّعي في الحجّ وأمّا العمرة فلا يحلّ قبل التّقصير فلا استثناء « في الحجّ يحلّ الطّيب بعد السّعيّ على المشهور وفي العمرة لا يحلّ قبل التّقصير أصلا » .
المسألة 10 : يجب الإعادة : « لارتفاع العذر فلا وجه للاجزاء والظّاهر عدم الفرق بين التّيمّم والماء القراح في الأوليين فلا وجه للتّفريق بينهما في بعض الحواشي لارتفاع العذر » .
على الأحوط : لو لم يكن أقوى « وأمّا النّبش فلا يجوز لمضيّ وقت البدل والمبدل ، ولا ريب في الإجزاء عند الاضطرار في تمام الوقت فلا وجه لكلام الآملي - قده - تبعا لبعض من تقدّم » .
المسألة 11 : تيمّم آخر : لا يترك وإن كان للاكتفاء بيد الميّت وجه قوي « إذ الظّاهر أنّ الضرّب على الأرض من مقوّمات التّيمم فالتّكليف وإن كان متوجّها إلى الحيّ لكن التيّمم المتعلّق به التّكليف ذلك ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط لاحتمال عدم كونه مقوّما وكونه مقوّما وكونه كاجراء الماء في الغسل حيث إنّ الجريان مقوّم لا الاجراء » .
ضربة واحدة : يأتي في التّيمم .
المسألة 12 : وإن كان أحوط : « لاحتمال عدم قيام الناقص والبدل مقام الكامل والمبدل بجميع الآثار بل في حصول أصل الطّهارة إجمالا لكنّ الظّاهر أنّ الناقص هو الكامل في ظرف الضّرورة على ما هو مفاد الميسور وكذا البدل بل أظهر فإنّه طهور