تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
المسألة 6 : إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلا عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع ، وإن نوى في التيمّم الثالث ما في الذمّة من بدليّة الجميع ، أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط . المسألة 7 : إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد ، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأوّل ، ويأتي بالتيمّم بدلا عن كلّ من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الأولى ، وفي كلّ من الأوّل والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمّم بدل الأوّل والثالث فييمّمه أوّلا ، ثمّ يغسّله بماء الكافور ، ثمّ ييمّمه بدل القراح . المسألة 8 : إذا كان الميّت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده يتيمّم ، كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيمّمات . المسألة 9 : إذا كان الميّت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلّا أن يكون
شرح
كالمبدل » . المسألة 6 : ثلاث تيمّمات : على الأحوط « ويحتمل قويا كفاية الواحدة لظهور الوحدة من الأدلّة فانّه بمنزلة غسل الجنابة وإن كان يلزم لكلّ منها نية كأعمال الحجّ المتعدّدة مع وحدة الحج » . والأحوط : لعلّ الأولى في الاحتياط أن يتيمّم أوّلا بدلا عن الأغسال الثلاثة ثم يأتي بالثلاث بدلا على الترّتيب أو يتيمّم أوّلا بقصد ما في الذّمة من بدليّة الجميع أو بدلا عن الأوّل ثمّ يأتي بالاثنين بدلا على التّرتيب . المسألة 7 : ويحتمل : الأقوى في جميع الصّور الصّرف في الغسل الأوّل « لصدق الوجدان وعدم العذر في تركه بعد العلم بوجوب ثلاثة أغسال إلّا أن يقال : الأوّلان توطئة للثّالث وهو الأصل لكنّه ممنوع لعدم دليل على ذلك وأمّا الاستدلال لما ذكرنا بالدّوران بين التعيين والتّخيير كما في كلام الخونساري - قده - فمحلّ تأمّل » . المسألة 8 : ثلاث تيمّمات : على الأحوط كما مرّ .