المسألة 1 : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه .
المسألة 2 : يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل ، والكافور بنصف مثقال تقريبا ، لكنّ المناط ما ذكرنا .
المسألة 3 : لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبّا ، والأولى أن يكون قبله .
المسألة 4 : ليس لماء غسل الميّت حدّ بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات ، نعم في بعض الأخبار أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أوصى إلى أمير المؤمنين - عليه السّلام - أن يغسّله بستّ قرب ، والتأسّي به صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حسن مستحسن .
المسألة 5 : إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح بدله ، وإن تعذّر كلاهما سقطا ، وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ، ونوى بالأوّل ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور .
شرح
المسألة 1 : الأحوط : « لظهور روايات باب 2 في ذلك لكن لا يفهم العرف لزوم ذلك قبل الغسل بل المراد إزالة النجاسة قبل صبّ ماء الغسل » .
المسألة 3 : يكون قبله : « كما في 1 / 6 ومرّ ذلك في غير الجنابة سابقا لكن احتمال الحمل على التقيّة أكثر كما يمكن استفادته من 7 / 2 غسل الميّت وحينئذ فالحكم باستحباب وضوء الميّت مشكل » .
المسألة 5 : واكتفى : والأحوط الأولى ضمّ التيمّم أيضا « وأوجبه بعضهم احتياطا ، لكنّ الأظهر عدم الاحتياج إلى ذلك لقاعدة الميسور المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب في كثير من الموارد والاحتياج إلى عمل الأصحاب بالقاعدة في كلّ مورد ليس للسّند لجبرها بالاستناد ولو بالعمل في مورد واحد بل للتّطبيق ورفع الشّك من جهة كون الباقي ميسور العمل أو لا ، وفي المقام لا يشكّ في الصّدق سيّما بالنّظر إلى ما ورد في المحرم من سقوط كافوره » .
نوى : على الأحوط « وإن كان عدم الوجوب أوجه للامتياز بنفس ترتيب البدل