على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللّفافة إلّا إذا كان بعض محلّ المئزر أيضا موجودا ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقا ، ويجب حنوطها أيضا .
المسألة 13 : إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال .
المسألة 14 : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسّلها كلّ من الرجل والمرأة .
فصل في كيفيّة غسل الميّت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال : الأوّل : بماء السدر . الثاني : بماء الكافور . الثالث : بالماء القراح ، ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب ، وكيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة فيجب أوّلا غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كلّ من الطرفين وكذا السرّة ، ولا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب ، نعم يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير .
شرح
استصحاب الوجوب الثّابت للصّدر قبل الانفصال » .
حنوطها : إن كان فيها موضع حنوط .
المسألة 14 : الأحوط : بل التّخيير ثابت « لو لم يكن أحوط للدّوران بين المحذورين » .
كيفيّة غسل الميّت
على هذا التّرتيب : « روايات باب 2 غسل الميّت ولا ينظر إلى اطلاق بعضها مثل 4 / 2 مع أنّ في اطلاقه اشكالا » .
لا يكفي الارتماس : « كما مضى في غسل الجنابة . وإن كان في النّظر شيء لصدق الغسل وعدم الفرق في النّظر بين الرّمس بقصد الترتيب وبينه بقصد كلّ الغسل مع قبول الأوّل عند الجميع واطلاق بعض الأدلّة في كفاية الارتماس في كلّ غسل 10 / 26 الجنابة » .
نعم يجوز : الأحوط تركه أيضا مهما أمكن « للتعبير بالصّبّ في الروايات » .