المسألة 12 : القطعة المبانة من الميّت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره بل تلفّ في خرقة وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل وتلفّ في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث وكذا إن كان عظما مجرّدا ، وأمّا إذا كانت مشتملة على الصدر ، وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلّى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا
شرح
اللثام ، فإنّه لا ينبغي الرّيب للنّاظر في الأدلّة في كون غسل المحدود غسل الميّت تقدّم ، وأنّ الشهيد أرفع من أن يبقى غير متطّهر فيكون من ناحية الحدث أسوأ حالا من غير الشّهيد . وفي مرسلة الصّدوق 2 / 14 غسل الميّت عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة الخ . وهذا وإن كان من خصوصيات حنظلة لكنّه بملاك اخلاصه وشهادته في سبيل اللّه تعالى ظاهرا وعن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم في شهداء أحد : زمّلوهم بدمائهم الخ » .
المسألة 12 : بل تلفّ : على الأحوط وإن كان عدم الوجوب أظهر « لعدم دليل على الغسل وغير الغسل حتى اللّفّ . نعم يجب الدّفن على الإجماع المنقول كرارا بوجه يطمئن به ، وأمّا قاعدة الميسور فلا تجري فيه كما لا يصحّ الاستصحاب هنا تعليقا » .
تغسل : « للإجماع المدّعى و 1 / 2 غسل المسّ ، بناء على الملازمة بين غسل المسّ وتغسيله غسل الميّت وأمّا الميسور فلا يجري مع أنّه حينئذ يجب غسل الميّت ، وأمّا 1 / 38 صلاة الجنازة فهي في بقاء جميع العظام إلّا أن يدّعى عدم الفرق أو صدق التّعبير في بقاء بعض العظام » .
وتلفّ : « إن لم يمكن التكفين وإلّا فيكفّن إلّا أن يقال السّيرة على الاستيحاش من التّكفين للعظم بخلاف جميع العظام كما في 1 / 38 جنازة لكنّه احتياط حسن كما في المتن » .
عظما مجردا : « ل 1 / 2 غسل المسّ و 1 / 38 صلاة الجنازة ، وفهم الأصحاب أنّ الملاك وجود العظم » .
وكذا الصّدر وحده : « لظهور 3 / 38 صلاة الجنازة ، و 12 ، 11 ، 7 / 38 ، وكذا