تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك ، وفي رواية يميّز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها ، ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجماليّ ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلما . المسألة 11 : مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة لا يوجب الغسل .
شرح
لا يجب شيء من ذلك : إن لم يكن عليه أمارة الإسلام ولم يكن في دار الإسلام ومعلوم أنّ الكلام في غير معركة القتال « وحينئذ لا يجب التجهيز لكون الشبهة بدويّة وفتوى بعض الأعلام بوجوب التّجهيز لاستصحاب عدم الكفر لأنّ الكفر هو الجحود ، فيه أنّ الكفر عدم الاعتراف » . بالعمل بها : مشكل « لا لكونه قضيّة في واقعة لظهور الحديث 1 / 65 الجهاد و 3 / 39 الدفن ، في أماريّة ذلك مطلقا بل لاستيحاش كون ذلك أمارة عند العرف فلو أريد جعله أمارة لزمت التّأكيدات القويّة لكونه خلاف الواقع بنظر العرف ، فإنّه لو كان ذلك لكثرة الأعمال الشّهويّة من الكفّار فلعلّ ذلك من المسلم أيضا حلالا أو ولو حراما ولو كان ذلك من جهة بعض أنواع الشّهوات حيث يقولون بإيجابها كبر الآلة فلعلّه في المسلم أيضا يقع ذلك أو لعامل آخر ارثيّ أو اكتسابيّ فلذلك يشكل العمل . ولو تمّ العمل بالرّواية لجاز حتّى في مورد العلم الإجمالي فإنّه ينحلّ العلم حينئذ بالعمل بما في الرّواية ولا يبعد كون المراد من الرّواية أنّه في الغالب أمارة كون الشخص نجيبا وكريما كما صرّح في الحديث بأنّه في كرام النّاس فلعلّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم أراد احترام الكرام ولو من الكفّار لكنّه في خصوص بدر ولا دليل على السّراية إلى سائر الحروب أو غير الحروب ولعلّ ذلك مراد من يقول قضية في واقعة ، أي لكون بدر أوّل حرب إسلاميّ أراد النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم رعاية الكرام مطلقا » . والأحوط : « لأهميّة حكم تجهيز المسلم من ترك تجهيز الكافر كما مرّ لكن لا يجب لكون الشّبهة بدويّة ، خلافا لبعض المحشّين » . المسألة 11 : لا يوجب الغسل : « ولا وجه لحاشية بعض الأعلام تبعا لكاشف