أمير المؤمنين - عليه السّلام - : « ينزع من الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محلّ إشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات .
المسألة 7 : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ، وكذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه .
المسألة 8 : إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله وتكفينه ، خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه .
المسألة 9 : من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب .
المسألة 10 : إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجماليّ بوجود مسلم في البين وجب
شرح
عدم نزع ثيابه الّتي مع الدّم » .
والأحوط : بل الأقوى كما أنّه يجب نزع غير الثّياب على الأحوط لو لم يكن أقوى فإنّه سرف .
المسألة 7 : مرهونة : إن لم يمكن فكّ الرهن من ماله وإلّا فيجب على الأقوى « ليدفن بثيابه كما في الدليل » .
المسألة 8 : اجراء حكم الشّهيد : إن كان فيه أمارات القتل « لعدم كون الكون في المعركة بنفسه دليلا على الشّهادة فيحتاج سقوط التجهيز إلى دليل . نعم إذا كان فيه أمارات القتل فهو شهيد لحجيّة هذا الظّهور عند العقلاء وكذا الشّرع بعدم الرّدع ، ولعلّ السّيرة أيضا على ذلك . وإذا كان سقوط تجهيز الشّهيد على وجه العزيمة فإذا لم يكن أيّ أمارة على أحد الطّرفين من الموت والشّهادة فالحكم على التّخيير » .
المسألة 10 : اشتبه المسلم : أي غير الشّهيد ولذا احتاط بالغسل والكفن وأمّا اشتباه الشّهيد بالكافر فإذا لم يكن أمارة يدفن بثيابه بعد الصلاة بلا غسل « لعدم حرمة تجهيز الكافر ، وعدم الغسل والكفن بغير الثّياب في الشّهيد . وأمّا غير الشّهيد فالاحتياط لازم بالنسبة إلى الغسل أيضا لأهميّة تجهيز المسلم » .