المسألة 9 : إذا وجد نجاسة في الكرّ ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته ، إلّا إذا علم تاريخ الوقوع .
المسألة 10 : إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط الاجتناب .
المسألة 11 : إذا كان هناك ماءان : أحدهما كرّ ، والآخر قليل ، ولم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّنا أو غير معيّن ، لم يحكم بالنجاسة وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب .
المسألة 12 : إذا كان ماءان : أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر .
المسألة 13 : إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته
شرح
إلى زمان القلّة لا يثبت كون الملاقاة حال القلّة ، ولو أريد نفي الاعتصام فقط لا الحكم بالنجاسة فيشمله الدليل ويقع في أطراف العلم حتى يعارض أصالة عدم القلة إلى حال الملاقاة فيتعارضان والأصل أيضا الطهارة » .
المسألة 9 : المسألة مندرجة في السابقة : « فإنّ صرف وجود النجاسة في الكر وعدم الوجود في السابقة بل العلم بالوجود أو الملاقاة غير فارق كما لا يخفى » .
المسألة 10 : الأحوط الاجتناب : « لاحتمال انصراف دليل : إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجسه شيء عنه ، نعم أدلّة الانفعال أيضا محتمل الانصراف بعينه والأصل الطهارة » .
المسألة 11 : لم يحكم بالنجاسة : الظاهر هو النجاسة في المعيّن إذا كان مسبوقا بالقلّة « أمّا في المعيّن فلاستصحاب عدم كرّية الماء الملاقي للنجس ، وأصالة عدم كرية الآخر لا أثر له لأنّه طاهر على أيّ حال ولم يلاق شيئا . وأمّا المعيّن المجهول سابقه فلا يجري الأصل فيه لعدم جريانه في العدم الأزلي . وأمّا في غير المعيّن إذا كانا مسبوقين بالقلّة - وقد أفتى عدة من الأعلام بالنجاسة - فلا يحكم بالنجاسة لاستصحاب عدم ملاقاة القليل الواقعي المعلوم في البين للنجس ولا يعارضه أصالة عدم ملاقاة الكثير لعدم الأثر له بعد القطع بطهارته » .
المسألة 13 : لم يحكم بنجاسته : إلّا إذا كان مسبوقا بالإضافة « لاستصحاب