وإذا كان كرّان أحدهما مطلق ، والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ، ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما .
المسألة 14 : القليل النجس المتمّم كرّا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى .
فصل : [ في ماء المطر ]
ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلا ، سواء جرى من الميزاب ، أو على وجه الأرض ، أم لا ، بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا ، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء .
المسألة 1 : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلّا فلا يطهر إلّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .
المسألة 2 : الإناء المتروس بماء نجس كالحبّ والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه
شرح
الإضافة وبضم الوجدان في الملاقاة يحصل موضوع أدلّة الانفعال » .
يحكم : إذا لم يكن المطلق مسبوقا بالإضافة .
المسألة 14 : على الأقوى : « وقال بعضهم على الأحوط والحق مع المصنف لعدم وجه وجيه لما ذكر وجها للطهارة سواء في المتمّم الطاهر أو النجس إذ لا سند لحديث ابن إدريس : إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا . ولعدم إجماع خلافا لادعاء المرتضى - قده - والحديث المشهور : ( إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء ) في الدفع لا الرفع ، وأدلّة انفعال الماء القليل مطلق مفاده البقاء على النجاسة ما لم يطهّره شيء مطهّر . وظاهر أدلّة غسالة الحمام هو النجاسة وإن بلغ كرّا كما هو المتعارف فإنّ الغسالة تجتمع قدر أكرار إلّا أن يقال : ذلك في مخزن الغسالات لا الجاري منها على السطح قبل الدفن في الأرض والورود في البئر المعدّ له » .
في ماء المطر
سواء جرى : « ولا وجه لاعتبار الجريان على الأرض الصلبة وما تمسّك به من الروايات غير وجيه الدلالة » .