تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
وإناؤه بالمقدار الّذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط ذلك . المسألة 3 : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ، ولو بإعانة الريح ، وأمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر . المسألة 4 : الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر ، وكذا إذا كان تحت السقف ، وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض ، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه . المسألة 5 : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّرا ، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ، ثمّ وقع على الأرض ، نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضرّ إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض ، فمجرّد المرور على الشيء لا يضرّ . المسألة 6 : إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّرا .
شرح
المسألة 2 : وإن كان الأحوط ذلك : لا يترك « للشك في صدق الرؤية والإصابة بالنسبة إلى غير المقطور عليه من الأجزاء وعدم ثبوت الإجماع » . المسألة 3 : لا يطهر : في مثل الترشّح من عتبة الباب إلى داخل الغرفة ، وكذا في مثل الترشّح من ورق الشجر على التحت إذا كان مع المكث على الأحوط إلّا مع الغزارة جدا . « لا للشك في صدق إصابة المطر كما ذكر الخوئي - مد ظلّه - بل من جهة احتمال الانصراف قويّا عن المورد إذ أهميّة المطر في تنزّهه عن أخباث الأرض . نعم إذا كان على وجه المرور لا المكث فلا إشكال وكذا لا انصراف فيما كان التقاطر متّصلا أيضا في المكث فإنّ العرف يراه حينئذ غالبا وباقيا على حكمه الأصلي » . المسألة 4 : يطهر : مع الامتزاج على الأحوط . المسألة 5 : وكذا إذا وقع : إلّا مع توالي التقاطر فإنّه حينئذ نظير الجريان من الثقبة أو الميزاب إلى الحوض . « لعدم انصراف المطلقات عن هذه الصورة » . المسألة 6 : لم ينجس : إذا كان متّصلا بماء السماء بتوالي القطرات .