بماء القراح ، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت ، إلّا أنّه يلبس وصلتين منه وهما المئزر والثوب قبل القتل واللفّافة بعده ، ويحنط قبل القتل كحنوط الميّت ، ثمّ يقتل فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونيّة الغسل من الآمر ولو نوى هو أيضا صحّ كما أنّه لو اغتسل من غير أمر الإمام - عليه السّلام - أو نائبه كفى ، وإن كان الأحوط إعادته .
المسألة 6 : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ، وأمّا الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة ، ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها ، كالخفّ والنعل والحزام إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفرو ، ولا يخلو عن إشكال ، خصوصا إذا أصابه دم ، واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن
شرح
وصلتين : بل الوصلات الثلاث بنحو لا ينافي الحدّ أو القصاص « كما قال الأكثر ولبس جميع الكفن ظاهر 1 / 17 ، نعم من المعلوم أنّه لا بدّ أن يكون على نحو لا ينافي الحدّ والقصاص » .
غسل الدّم : « لظهور 1 / 17 في ذلك لوصل الصّلاة بالرّجم مضافا إلى الاطلاق المقامي من جهة عدم الذّكر مع غلبة ذلك فلا وجه لاحتياط بعض المحشّين » .
لو أحدث : « لا يلزم الإعادة حينئذ كما في المتن للاطلاق المقامي مع الاتفاق كثيرا من جهة الخوف » .
من الآمر : بل المأمور ونيّة الآمر احتياط مستحبّ . « فإنّ الغسل عمل المأمور » .
المسألة 6 : العزيمة : « لظهور الدّليل في ذلك » .
جواز تكفينه : فيه منع والأحوط لو لم يكن أقوى تركه « لظهور الدّليل في أنّ كفنه ثيابه منحصرا فالزائد اسراف ومع ذلك يحتاج إلى إذن الورثة » .
يجوز نزعها : بل قد يجب إن كان إسرافا .
من الجلد : بل إن لم يكن ثوبا « لأنّ الدّليل موضوعه الثياب » .
إشكال : لا إشكال إن لم يكن ثوبا ولو أصابه الدّم « فإنّ 10 / 14 في إصابة الدّم ضعيف معرض عنه وسائر الأدلّة باب 14 لا تفيد لزوم دفن الدّم بل المراد عدم غسله أو