الكتابيّ على تقدير وجوده .
المسألة 4 : إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابيّ والكتابيّة سقط الغسل ، لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته .
المسألة 5 : يشترط في المغسّل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثني عشريّا ، فلا يجزي تغسيل الصبيّ وإن كان مميّزا وقلنا بصحّة عباداته على الأحوط ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلّا إذا كان كتابيّا في الصورة المتقدّمة ، ويشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل ، كما أنّه يشترط المماثلة إلّا في الصور المتقدّمة .
فصل : استثناء طائفتان من التغسيل
قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كلّ مسلم ، لكن يستثنى من ذلك طائفتان : إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام - عليه السّلام - أو نائبه الخاصّ ، ويلحق به كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة من غير فرق بين الحرّ والعبد والمقتول بالحديد أو غيره ، عمدا أو خطأ ،
شرح
لا يحتاج : وكذا عدم المسّ ولزوم الغسل في المعتصم لو أمكن والأحوط الاغتسال « خلافا لبعض أعلام المحشّين في لزوم الاغتسال أيضا لعدم تيقّن الأولويّة لو لم يغتسل وهو يفيد لأجل زوال الجنابة المحتملة . أو جهات أخر فيهم من جهة العمل بفتاواهم المخالفة للواقع » .
المسألة 4 : لكنّ الأحوط : فيه تأمّل « لقوة دليل سقوط الغسل مع أنّه لو جاز وأمكن الغسل لم يمكن السّقوط ، والمشهور أعرضوا عن المعارض المحمول على الاستحباب عندنا باب 22 غسل الميّت » .
المسألة 5 : اثني عشريّا : « على الأحوط وإن كان الأظهر على ما فصّلناه في الحجّ عدم الدّليل على البطلان لو أتى بوجه صحيح عندنا والرّوايات كأنّها في ما لا يمكن العمل الصحيح منه لعدم الاهتداء بهداية وليّ اللّه تعالى » .
كفايته : كما مرّ .
عارفا : الميزان اتيان العمل صحيحا مع تمشّي قصد القربة « لعدم الدّليل على لزوم المعرفة » .