والمرأة إيّاها من وراء الثياب وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة .
المسألة 2 : إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسّله كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب .
المسألة 3 : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابيّة أو المسلمة الرجل الكتابيّ أن يغتسل أوّلا ، ويغسل الميّت بعد ، والآمر ينوي النيّة ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت تعيّن ، كما أنّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن ، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدّم على
شرح
للفقيه الهمداني وغير واحد » .
فالأحوط : وإن كان الاكتفاء بتغسيل أحدهما وجيها « لاطلاق دليل الغسل والعلم بعدم رضى الشّارع بتركه وفهم ملاك اعتبار المماثلة وأنّه للحذر عن اللّمس والنّظر . . . وحيث إنّ الموضوع غير معلوم فالتّكليف بالحذر غير منجّز على كلّ واحد منهما وليس ذلك شرطا تعبّديا للغسل » .
القرعة : إن قلنا بعمومها لكلّ مشكل وهو مشكل « فإنّ دليلها لعلّه في القضاء وقال الشيخ - قده - بها في الميراث مدّعيا إجماع الفرقة وهو ممنوع . هذا مع امكان أن يقال : موضوعها غير محقّق لعدم كون المورد مشكلا لوجود قاعدة الاشتغال أو التخيير » .
المسألة 2 : كل من الرّجل : والاكتفاء بأحدهما لا يخلو من وجه سيّما إذا كان العضو صغيرا « لا يصدق حينئذ لمس الرّجل أو المرأة أو النظر إلى الأجنبي » .
المسألة 3 : أمر المسلم : والأظهر عدم الاحتياج إلى أمر المسلم زائدا على اعتبار اذن الولي كسائر الموارد « ولعدم دليل على ذلك في روايات الباب 19 وغيره » .
والآمر ينوي : إن لم يمكن نيّة المباشر وإلّا فيكتفي بها والأحوط نيتهما « إذ الغسل حينئذ عمل الكافر ويعتبر نية المغسّل لا الآمر » .
تعيّن : على الأحوط « وإن كان ظاهر الأدلّة خلاف ذلك . نعم هو حكم على خلاف القواعد يحسن فيه الاحتياط » .
أعاد : على الأحوط ما لم يدفن .