تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدّة ، وخصوصا إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأمّا المطلّقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها . الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ، لكنّ الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب . الرابع : المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ، ولا في عدّة الغير ، ولا مبعّضة ولا مكاتبة ، وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا . المسألة 1 : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ، وإلّا فإن كان لها محرم أو أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك ، وإلّا فالأحوط تغسيل كلّ من الرجل
شرح
المطلّقة الرّجعية : إذا كان عدة الطّلاق باقية فلا يجوز بعد تمامها وإن كان عدّة الوفاة باقية وأمّا بعد مضي عدّة الوفاة فعدم الجواز أظهر « في عدّة الطّلاق هي محكومة بالزّوجيّة على ما هو مقرّر في محلّه وأمّا بعدها فلا دليل على جريان حكم الزوجية كما أنّ أدلّة الباب منصرفة عمّا تجاوز عدّة الوفاة لا يقال إذا ماتت الزّوجة فلا عدّة فكذا العكس ، لعدم الملازمة » . خصوصا : لا ينبغي الاشكال في عدم الجواز حينئذ ولو كان الموت في العدّة . « لعدم علقة حينئذ » . بل الأقوى اعتبار فقد المماثل : « خلافا لكثير من المحشين ، لظهور أدلّة الجواز باب 20 في تقرير اشتراط فقد المماثل واطلاق 10 / 20 » . من وراء الثياب : على الأحوط فيه وإن كان عدم الاعتبار أوجه نعم ستر العورة واجب « كما عليه جمع لعطف الزوجة في موثّق بصري وسماعة ، والاقتصار على ذكر ستر العورة في خبر الشّحّام وصحيح منصور » . بل الأحوط : وإن كان الجواز فيهما أوجه « لأقوائيّة العلقة من علقة الزوجية على وجه القطع والإجماع في نفس المسألة على المنقول و 1 / 25 في تغسيل الأمة لمولاها ، الّذي فيه الخلاف لكنّ الخبر ضعيف » . المسألة 1 : محرم : « بناء على صدق الضّرورة لفقد المماثل هنا كما هو الحقّ وفاقا
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 452 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي