تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١

فصل : تجب المماثلة بين الغاسل والميت

يجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والأنوثيّة ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ، ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر إلّا في موارد : أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ، ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل . الثاني : الزوج والزوجة فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ، ولو مع وجود المماثل ومع التجرّد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلّقة الرجعيّة ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل ،
شرح
فصل يجب المماثلة : « باب 21 غسل الميّت وهي مطلقة شاملة لما عن فوق اللّباس ، بلا لزوم اللّمس والنظر ، وأدلّة المخالف واهية » . عن ثلث : « فإنّه المفهوم من 1 / 23 من دخول الغاية فإنّه الظّاهر وكذا يدلّ على أصل الحكم صدر 2 ، والإجماع على عدم الفرق بين الصبيّ والصبيّة على ما نقل متعدّدا ولاستصحاب جواز النّظر وأصل البراءة وعدم شمول دليل حرمة النّظر لما بعد الموت بنفسه وأمّا 2 / 23 غسل الميّت في الصبيّة قال : ( يغسلها رجل أولى النّاس بها ) فيحمل على الأولويّة لا الالزام . واطلاق الدّليل يشمل صورة وجود المماثل أيضا ولو فرض التّعارض فالأصل ما ذكرنا » . إلى عورة الآخر : « والظّاهر عدم وجه وجيه لحاشية بعض الأعلام وتأمّله ومنع بعض آخر ، لاطلاق صحيح ابن سنان 1 / 24 وصحيح ابن مسلم ، وعدم نهوض 1 / 20 لنفي الجواز ، لاحتمال رجوع حكم القاء الخرقة إلى الأمّ والأخت في الرّواية قويا مع ظهور التعليلات في أخبار المنع في الكراهة » . والمنقطعة : مع بقاء أجلها زمان الغسل « لاطلاق الدّليل إذا كان الموت في المدّة وكانت المدّة باقية » .