تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
أشهر لا يجب غسله بل يلفّ في خرقة ويدفن .

فصل : في نيّة القربة فيالغسل

يجب في الغسل نيّة القربة على نحو ما مرّ في الوضوء ، والأقوى كفاية نيّة واحدة للأغسال الثلاثة وإن كان الأحوط تجديدها عند كلّ غسل ، ولو اشترك اثنان يجب على كلّ منهما النيّة ، ولو كان أحدهما معينا والآخر مغسّلا وجب على المغسّل النيّة ، وإن كان الأحوط نيّة المعين أيضا ، ولا يلزم اتّحاد المغسّل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ، ويجب حينئذ النيّة على كلّ منهم .
شرح
لا يجب غسله : إن لم يستو خلقته قبل ذلك على خلاف المتعارف وإلّا فيلحق بالتّام ذي أربعة أشهر « لفهم كون الملاك الاستواء » . يلفّ : وجوب اللّفّ مبني على الاحتياط « في الحديث 5 / 12 غسل الميّت : الدفن بدمه ، من دون تعرّض للّف فلا يجب اللّف نعم ذكر في بعض نقل معاقد الإجماعات » . فصل نيّة القربة : « للإجماع المدّعى والتشبيه بغسل الجنابة من دون تعرّض للنيّة كعدم تعرّض سائر الخصوصيّات فيستفاد الاعتبار وإن كان ظاهر التّشبيه الكيفية . دون : لا عمل إلّا بنيّة 1 / 5 مقدمة العبادات ونحوه فإنّه لا يدلّ إلّا على دخالتها في الكمال والأجر وإلّا لزم تخصيص الأكثر ، نعم مرتكز المتشرّعة نيّة القربة في الطّهارة مع اتّحاد ماهيّة الغسل في جميع الموارد فإذا اعتبر اعتبر في الجميع . وأيضا مرّ في محلّه أنّ الطّهارة الحدثّية مربوطة بالنّفس ولا يرتبط ظاهر البدن بها إلّا بالنيّة » . نيّة واحدة : يكفي الدّاعي « فلا وجه للتّجديد على ما في بعض الحواشي ، وعلى الاخطار أيضا يكفي الأوّل لكونه عملا واحدا كما في المستفيضة في السؤال عن الجنب إذا مات : اغسله غسلا واحدا ، مع أنّه ثلاثة » .