وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر وإن اتّصل جنونه لصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمّه ، والطفل الأسير تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمّه ، بل أو جدّه أو جدّته ، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف لكن لا يجب الصلاة عليه بل لا يستحبّ أيضا ، وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة
شرح
بها الجواهر ، لعدم العمل به وصدق التبعيّة عقلا وعرفا وعدم ثبوت النّفي شرعا على نحو شامل للمقام فإنّ النفي إنّما هو في مقام يكون في اثباته الامتنان لا ما كان في نفيه الامتنان » .
وان اتّصل جنونه . . . : « للتّبعية حينئذ ولو استشكل فلاستصحاب الحكم تعليقا فتأمّل بل تنجيزا : كان تابعا فكذا » .
الأسير : على الأحوط « للسّيرة المدعّاة وإن كان مقتضى الاستصحاب خلافه لكن السّيرة ليست في ما يكون معه أبوه أو . . . » .
لقيط : على الأحوط « للإجماع المدعى على كلّ ما يمكن التولّد من مسلم ولو في دار الكفر فلا يلزم تحقيق مفهوم دار الإسلام ، وحديث الفطرة معرض عنه وحديث :
الإسلام يعلو 11 / 10 موانع الإرث ، لا يدلّ على المقام » .
أربعة أشهر : « 4 / 12 غسل الميّت وغيره ممّا يدلّ على الحكم إذا استوى الخلقة مع ما يدلّ على كون الاستواء بعد أربعة أشهر 3 / 6 باب بدء الخلق من كتاب عقيقة الكافي وما في الفقه الرضوي : وحدّ تمامة أربعة أشهر . وأمّا 3 / 12 : ستة أشهر ، فالمراد التّمام الّذي يولد كما في سيّد الشّهداء - عليه السلام - » .
على المتعارف : وكذا التحنيط على الأحوط « كما في 1 / 12 غسل الميّت فإنّه ظاهر في المتعارف وكذا ما في الرّضوي المتقدّم وكذا الحنوط لفهم الحكمة من 1 / 12 وصريح الرضوي وفتوى جماعة فتأمّل ولا يقاس بالصّلاة للنصّ على حدّ ستّ سنين في الوجوب فيها » .