تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
مذهب الاثني عشريّ ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابيّ والمشرك والحربيّ والغاليّ والناصبيّ والخارجيّ والمرتدّ الفطريّ والملّيّ إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم وأطفال الكفّار بحكمهم وولد الزنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه ، والمجنون إن
شرح
أحكام العشرة فلعلّه للمداراة فقط لكنّ الحكم مسلّم ، ومخالفة المفيد وبعض آخر لعلّه للحكم بكفرهم عندهم . إلّا أن يقال لعلّ حكم الأصحاب كان استئناسا من بعض ما ذكر فلا إجماع وكيف كان فالأحوط ذلك » . بطريق مذهب الاثني عشري : إلّا أن يغسّله غير الاثني عشري فيكتفي به ، أو يكون تقيّة « إذ الحكم متوجّه إلى المكلّف الحيّ فلا بدّ أن يغسّله على ما هو وظيفته كما في الجواهر وغيره سواء كان الدّليل العمومات على فرضها أو الإجماع على فرضه . وعن المحقّق الثاني عدم جواز ذلك بل على طريقة غسلهم وفيه منع إلّا أن يكون المستند المداراة ولا دليل على عمومها يشمل المقام . وتختلف الموارد أيضا في المداراة فلا حكم عامّ سواء وقد لا تحصل المداراة بذلك إذا علم المخالف اعتقاد العامل . وإذا غسّله مثله فيكتفي به لقاعدة الالزام احكام العشرة وكذا في التقيّة والمداراة لو حصلت بذلك » . الكافر : « مرّ تحقيق الموضوع في النّجاسات ودليل الحكم آية :وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداًبضميمة عدم الفصل بين الصّلاة والغسل هنا ، و 1 ، 3 / 18 غسل الميّت » . أطفال المسلمين : « للإجماع على التبعيّة وأدلّة غسل الصّبي كما يأتي » . الكفّار : « للتبعيّة ولو استشكل فللسّيرة قطعا على عدم دفنهم وغسلهم » . ولد الزّنا من المسلم بحكمه : « للإجماع المدّعى والعمومات في غسل الميّت ، إلّا ما خرج ، ونفي النّسبة شرعا لنفي الأحكام الارتباطيّة من التّوارث ونحوه ولم يثبت النّفي على نحو ما يشمل المقام فلا وجه لبعض الحواشي في الزّنا من الطرفين » . . . . من الكافر بحكمه : « ولا يعبأ بحديث الفطرة 3 / 48 الجهاد ، استدّل