تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
بقوله ما لم يعارضه غيره ، وإلّا احتاج إلى البيّنة ومع عدمها لا بدّ من الاحتياط . المسألة 11 : إذا أكره الوليّ أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميّت فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة ، لأنّه أيضا مكلّف كالمكره . المسألة 12 : حاصل ترتيب الأولياء أنّ الزوج مقدّم على غيره ثمّ المالك ، ثمّ الأب ، ثمّ الأمّ ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ، ثمّ الإناث البالغات ، ثمّ أولاد الأولاد ، ثمّ الجدّ ، ثمّ الجدّة ، ثمّ الأخ ، ثمّ الأخت ، ثمّ أولادهما ، ثمّ الأعمام ، ثمّ الأخوال ، ثمّ أولادهما ، ثمّ المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم ، ثمّ عدول المؤمنين .

فصل في تغسيل الميّت

يجب كفاية تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثني عشريّا أو غيره ، لكن يجب أن يكون بطريق
شرح
المسألة 11 : صحّة العمل : في غير الوليّ منع إلّا باذن الوليّ ثمّ في تمشّي القربة حينئذ تأمّل جدّا « لأنّ الولاية في المقام ليست حكما تعبدّيا صرفا بل حقّ للوليّ أو الميّت فنفس الصلاة وغيرها من الأعمال بدون اذن الوليّ غصب وغير مشروع وليس كالصلاة في الدّار الغصبي وهذا يظهر من حديث حضور السّلطان كما مرّ وعدم امكان العمل بذاك الخبر لو كان المراد من السّلطان الإمام المعصوم على ما قال في الوافي لعدم افتقاره إلى اذن الوليّ حينئذ ، لا يوجب طرحه كلا » . المسألة 12 : حاصل التّرتيب : مرّ الكلام في بعضها . تغسيل الميت أو غيره : على الأحوط « للإجماع وأمّا 1 / 1 غسل الميّت : واجب فهو في مقام أصل الوجوب ، و 3 / 14 : اغسل كلّ الموتى الغريق والخ ، في مقام بيان أحوال الأفراد لا من حيث العقيدة ، وأمّا وجوب الصّلاة على المخالف باب 37 صلاة الجنائز فلا يدلّ على الغسل لامكان التّفكيك فتأمّل ولعلّ الصّلاة من باب التّقية أو المداراة سيّما مع ما في الرّوايات من أنّ الغسل لتصيير الميّت أقرب إلى رحمة اللّه وللقاء ملائكة اللّه وغير ذلك ممّا لا يناسب المخالف : ( باب 1 غسل الميت ) . وأمّا وجوب معاملتهم كالمؤمن باب 1