تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
المسألة 7 : إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ ذكر بعضهم عدم نفوذها إلّا بإجازة الوليّ ، لكنّ الأقوى صحّتها ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معا ، ولا يجب قبول الوصيّة على ذلك الغير وإن كان أحوط . المسألة 8 : إذا رجع الوليّ عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام ، وكذا إذا تبدّل الوليّ بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جنّ الوليّ أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره . المسألة 9 : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة . المسألة 10 : إذا ادّعى شخص كونه وليّا أو مأذونا من قبله أو وصيّا فالظاهر جواز الاكتفاء
شرح
ثبوت أصل الولاية ففيه عدم امكان منع ولاية الآخرين بصرف ذلك » . المسألة 7 : صحتها : لا قوّة فيها وإن كان ما ذكره أوجه « لمنع انصراف أدلّة الولاية عن مورد الوصاية وحينئذ فالاطلاق يوجب عدم مشروعيّة الوصيّة ولعدم الخلاف إلّا من ابن جنيد والمحقّق الثّاني والمدارك . إلّا أن يقال : أدلّة الولاية توجب حقّا للوليّ لمصالح الميّت فللميّت نفسه ولاية على نفسه حال حياته ، نظير الوصيّة بالدّفن في محلّ خاصّ فلا يمكن أن يقال : لا ولاية له قبل موته وبعده هو فائت . فلا ينبغي ترك الاحتياط » . قبول الوصيّة : لا يترك الاحتياط إذا لم يردّها حال حياة الموصى ولم يبلّغه الرّدّ « ولا يجب القبول على الجزم لاحتمال عدم صحة الوصيّة فيجري البراءة لاحتمال عدم كون الموصي أهل الوصاية حينئذ لكنّ الأوجه صحّة الوصاية ونفوذها ما لم يردّها الموصى إليه حال حياة الموصي وابلاغه الرّد . ولا فرق بين وصيّة الولاية أو وصيّة مباشرة التجهيز في ذلك ولعلّ مراد المتن العموم خلافا للخوانساري - قده - في زعمه إرادة الماتن خصوص التجهيز المباشري » . المسألة 10 : جواز الاكتفاء : ممنوع إلّا إذا حصل الاطمئنان أو كان له يد أو ظاهر يدلّ على ذلك « لعدم سيرة على القبول وعدم جريان أصالة الصحّة في القول والادّعاء بلا يد أو ظهور » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 446 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي