تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
المسألة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للأناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين ، لكنّ الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين . المسألة 4 : إذا كان للميّت أم وأولاد ذكور فالأمّ أولى ، لكنّ الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا . المسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبيّ أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان للصبيّ وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضا . المسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية فلا بدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدّم الأسنّ .
شرح
المسألة 3 : للإناث : « لعدم الخلاف على ما قيل وهنّ أولى حينئذ ويستفاد من 1 / 25 صلاة الجنائز » . لكنّ الأحوط : بل لا يترك الاحتياط بالاستئذان من وليّ الغائب وغير البالغ أيضا لا الحاكم « لأنّه مقتضى ولاية الغائب وغير البالغ ، ولا دليل على ولاية الحاكم مع وجود الوارث » . المسألة 4 : لكنّ الأحوط : لا يترك « لمنافاته مع تقديم الذّكور الّذي افتوا به ولما نقل عن نسخة خبر الكناسي ، حتى أنّ المستند استدلّ في تقديم الذكور على الإناث بصحيحة الكناسيّ 2 / 1 موجبات الإرث وإن لم نر النسخة » . المسألة 5 : اذن الحاكم : لا يترك الاحتياط بالجمع بين اذن وليّهم والمرتبة المتأخّرة ولا يحتاج إلى الحاكم إلّا مع فقد وليّهم . « لبقاء حقّ ولايتهم وعدم لزوم مباشرتهم بأنفسهم » . المسألة 6 : تقديم الأسنّ : فيه منع « لعدم حكم العرف وعملهم به فلا وجه لحاشية البروجردي - قده - تبعا لصاحب الحدائق إذ قضاء أكبر الوليين للصلاة غير مرتبط بأصل ولايتهما فلا يمكن الاستدلال ب 3 / 23 أحكام شهر رمضان . ثمّ لا وجه لفتوى الآملي - قده - بصحّة الاستبداد من أحد المشتركين في الولاية بدون إذن الباقي نظرا إلى
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 445 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي