تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
بالأب ، والأمّ أولى ممن متّ بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأمّ ، وفي الطبقة الأولى الأب مقدّم على الأمّ ، والأولاد وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الإخوة ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العمّ مقدّم على الخال ، وهما على أولادهما .
شرح
الكناسيّ من تقديم الابن على الأمّ مع الاختصاص به فقط على فرض صحّة النّسخة » . البالغون على غيرهم : لا يترك الاحتياط بالاستئذان من وليّ غير البالغ أيضا « لضعف دليل تقدّم البالغ لعدم ثبوت إجماع هنا وفي الذكور وعدم صحّة وجوه الاعتبار من عدم صحّة رأيهم وغير ذلك ، فإنّه حقّه بناء على تفسير الأولى بما مضى فيستوفيه وليّه فالمقام كسائر الحقوق » . بالأب و : « لعدم إرث المتقرّب بالأب مع المتقرّب بهما جميعا ولخبر الكناسيّ 2 / 1 موجبات الإرث وعدم الخلاف » . بالأب أولى : « لخبر الكناسي وكأنّه متسالم فيه إلّا من بعض المتأخّرين » . الأب مقدّم : « لخبر الكناسيّ في تقديم اخوة الأب على اخوة الأمّ المستفاد منه تقديم الأب على الأمّ . وكأنّه أيضا متسالم فيه » . والأولاد : « لعدم الخلاف وحكم العرف بالأولويّة له من بين طبقته وهذا أدلّ ممّا ذكر من انصراف الآية إليه ، ومن دلالة خبر تولّى الصّادق - عليه السلام - أمر إسماعيل دون ولده ، لأنّه إمام وأولى النّاس بهم . ثم الأولاد مقدّم على أولادهم وهو واضح لعدم ارثهم معهم » . الجدّ مقدّم : « ذكره غير واحد لحكم العرف بالأولويّة من بين طبقته وعملهم من دون ردّ الشّرع وهذا دليل قويّ » . العمّ مقدّم على الخال : « لحكم العرف بتقدّم العمّ وكأنّه بحكم الأب فيفهم من خبر الكناسيّ ، والسّيرة على ذلك إذ الملاك فهم مصداق ( الأولى ) المذكور فيما مرّ من الأدلّة وبعد عدم التبيين من هذه الجهة يراجع إلى عرف المتشرّعة وهم يعدّون العمّ أولى من الخال » .