الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدّمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد ، والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم الشرعيّ ، ثمّ عدول المؤمنين .
المسألة 2 : في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث ، والبالغون على غيرهم ومن متّ إلى الميّت
شرح
وتسلية النّاس له ليكون الأب أولى من البنت ، والأب والابن في درجة واحدة وقس على ذلك ، بتناسب الحكم والموضوع لا الأولى في باب طبقات الإرث لكنّ الاحتياط برعاية كلام المشهور أيضا لا يترك » .
المعتق : « لما مضى من تفسير الأولى بما في الإرث » .
الحاكم الشّرعي : على الأحوط وكذا بعده « بناء على ما يستفاد من الأدلّة من أنّ الحكم في التّجهيز عامّ على الجميع مع ثبوت الحقّ للوليّ . والوليّ هو الأولى بالإرث فبعد عدم وجود الورّاث ينتقل الإرث إلى الإمام فكذا المقام وعند غيبته - عليه السلام - نائبه الشّرعيّ بجهة النّيابة سيّما في هذه الأمور الّتي نعلم عدم رضى الشّرع بتركه وبعده إلى عدول المؤمنين كما في جامع المقاصد لبقاء الحقّ وعدم العلم بالسّقوط إلّا على هذا الوجه . لكن يمكن أن يقال : الانتقال في الإرث ليس لكونه - عليه السلام - من مصاديق الأولى بل لفقد الأولى وبقاء المال على وجه الأرض أي تنقطع علقة المال حينئذ من الميّت وأهله بالكلّ ، وفي المقام إذا فقدت الأولويّة في الإرث لا يوجد الأولى بعدا ولا مال في البين حتّى يلزم له مالك وإنّما جعل الحق لأشخاص لم يكونوا موجودين فالأظهر عدم ثبوت حقّ للحاكم والعدول كما عليه بعض المحشين إلّا أن يراد الاحتياط وأمّا الإمام المعصوم فهو أولى النّاس بهم حتى من أنفسهم . نعم الاحتياط بالنسبة إلى الحاكم أشدّ ممّا في العدول لنوع من دلالة الإشارة من رواية السّكوني 4 / 23 ، فإنّ صريح الكلام في أنّ الولي مقدّم على السّلطان لكن يستفاد نوع ولاية أيضا للسّلطان » .
المسألة 2 : الذكور مقدّمون : محلّ تأمّل فلا يترك الاحتياط بالاذن من موارد الشّبهة « لضعف دليل تقدّم الذكور من وجوه الاعتبار المذكورة في كلماتهم ، وعدم ثبوت نسخة