الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضا ، ثمّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد ، وإذا كان متعدّدا اشتركوا في الولاية ، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث ، فالطبقة
شرح
في المنقطعة الاستئذان : « لاحتمال الانصراف وقال في الجواهر فيه اشكال فإنّها كالعين المستأجرة إذا ماتت تبطل الإجارة ، وفيه أنّه قياس فإنّ المنقطعة كالدائمة في حقيقة الزّواج . نعم إذا انتهت مدّته فلا زوجيّة » .
المالك : « إجماعا ولقاعدة السّلطنة وإن كان يحتمل بطلان الملك بالموت لكنّه من مقتضاه عرفا لبقاء الاختصاص . والظاهر بحسب مذاق الشّرع تقديمه على الزّوج أيضا » .
الأرحام بترتيب الإرث : « بلا خلاف ، وأمّا آية أولو الأرحام فيشكل عمومه لتجهيز الميّت ويشكل إرادة ذلك ، فلعلّ المراد من الأولوية الأقربيّة رحما أو عرفا ، وخبر السّكوني في السّلطان 4 / 23 صلاة الجنائز و 1 ، 2 / 26 غسل الميّت و 1 / 23 صلاة الجنائز . والمراد من الأولى في هذه الأدلّة هو الأولى بالميراث فعلا وهو الطّبقات المشهورة لا أشدّ النّاس علاقة ولا المحرم من الورّاث ولا الأكثر نصيبا لعدم عدّ هؤلاء ( الأولى ) عرفا ولا الأقرب إليه عرفا ولا الأولى رحما شرعا أو عرفا . لفهم الأصحاب ذلك من الأدلّة هنا بل وفهم العرف من هذه الأدلّة وسائر الموارد غير المبيّنة بتناسب تبيّنها في الشّرع في الإرث ، وتبيّنها بذلك في موارد أخر كقضاء الصلاة عن الولي 6 ، 12 / 12 قضاء الصلوات و 6 / 23 أحكام رمضان . وتفسير الموالي في آية 33 النساء بذلك في 1 / 1 موجبات الإرث ، ومن موارد التّبين الصّريح حتّى في تقديم المنتسب بالأب من الأمّ صحيح الكناسي 2 / 1 موجبات الإرث . وأمّا احتمال المحرم الوارث من بعض أدلّة الباب : يغسله أولى النّاس به ، أولى النّاس بها من الرّجال ، تغسله أولاهنّ به ، واطلاق الوليّ في حجّ المرأة على خصوص المحرم ، ففيه أنّ إرادة ذلك بتناسب الحكم والموضوع ، واستئناس حكم المحرميّة غير معلوم عرفا وشرعا مع ما تقدّم من أدلّة رأي المشهور .
ولكن مع ذلك يحتمل كون المراد من الأولى هنا الأولى عرفا لجهات الميّت من التّجهيز