تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
بعدم صحّة صلاته ، بل وإن قلنا بصحّتها كما هو الأقوى على الأحوط . نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .

فصل في مراتب الأولياء

المسألة 1 : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها حرّة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة ، وإن كان
شرح
المسألة 5 : على الأحوط : الكفاية أوجه لكن لا يترك الاحتياط ما أمكن « بناء على الحق من شمول العمومات للصّبي المميّز وسقوط الالزام بدليل الرّفع . والانصراف إلى البالغين بدويّ ف :الَّذِينَ آمَنُوا *يعمّهم ، فيجري في حقّه قاعدة الصّحة كالبالغ كما يجري في الأعمال المستحبّة من البالغين ، ولا وجه للتّردد في شمول قاعدة الصحّة إلّا أن نقول دليلها السّيرة ولا تجري في غير البالغين لكنّه ممنوع . نعم السّيرة العمليّة في خصوص تجهيز الميّت على خصوص عمل البالغين ، والتّردد أو عدم الكفاية بالنّسبة إلى عمل غير البالغين لكنّه ليس لعدم الصّحة والكفاية شرعا بل لأهميّة تجهيز الموتى والاهتمام بأمرهم والاتيان بالأولى . خلافا لصاحب الجواهر ، واستدلّ بعدم اجزاء النّدب عن الواجب وهو كما ترى بعد شمول العمومات للفرد لكونه مصداقا لموضوع الدّليل كما أنّه لا وجه لعدم جريان أصالة الصحّة عند الشكّ على في عمل غير البالغ المبالي بالشّرع كما لا نشكّ على التحقيق في حصول الربط في صلاة الجماعة بصلاته . وتبع بعض الأعلام صاحب الجواهر فأفتى بعدم الكفاية واحتاط الأكثر نظرا إلى عدم دليل على الاكتفاء بعمله عن البالغين ، ولا وجه له بعد صدق العموم . نعم يمكن أن يقال : السّيرة على رعاية الأولى في حقّ الميّت فتأمّل فلا يترك الاحتياط » . مراتب الأولياء المسألة 1 : الزوج أولى : « 1 ، 3 / 24 صلاة الجنائز ولا يلتفت إلى 5 ، 4 / 24 للاعراض » . أمة : « للاطلاق فيما مضى ولا انصراف وكأنّه متسالم عليها » .